- اشارة
- [کتاب الصلاة]
- [فصل فی أقسام الصلاة]
- اشارة
- قد تعرّض قدّس سرّه فی هذا الفصل لجملة من الأمور:
- الأمر الأول: انّ الصلاة قسمان واجب و مستحب
- الأمر الثانی: أنه وقع الخلاف بین الأصحاب بالنسبة الی حکم صلاة الجمعة فی زمن الغیبة
- اشارة
- [أدلة القائلین بوجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة و الجواب عنها]
- اشارة
- الوجه الأول: [قوله تعالی یا أیّها الّذین آمنوا إذا نودی للصّلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللّه و ذروا البیع]
- الوجه الثانی: قوله تعالی: [حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطیٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ]
- الوجه الثالث: قوله تعالی: [یا أیها الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر اللّه]
- الوجه الرابع: جملة من النصوص و الروایات
- [أدلة القائلین بعدم وجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة و الجواب عنها]
- [صور الشک فی صلاة الجمعة و جریان الأصل العملی]
- اشارة
- الصورة الأولی: أن یعلم المکلف بأصل المشروعیة و یتردّد فی وجوبها عینا و کون الواجب الجامع بین الجمعة و الظهر
- الصورة الثانیة: أن یتردد الأمر بین حرمة الجمعة و تعین الظهر و بین التخییر بینهما
- الصورة الثالثة: أن یدور الأمر بین تعیّن الظهر و تعیّن الجمعة و التخییر بین الأمرین
- الصورة الرابعة: أن یقطع المکلّف بعدم الوجوب التخییری و یعلم اجمالا بوجوب واحد من الظهر و الجمعة
- [الأمر الثالث بیان للفرائض الیومیة]
- [الأمر الرابع بیان الصلوات المستحبة]
- اشارة
- و فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی: أنه لم تذکر فی بعض النصوص الوتیرة
- الجهة الثانیة: انّ صاحب العروة قدّس سرّه حکم بجواز القیام فیها
- الجهة الثالثة: أنّه یستفاد من بعض النصوص خلاف ما هو المشهور و ما جرت السیرة علیه
- الجهة الرابعة: إنّ وقت نافلة اللیل من نصف اللیل
- الجهة الخامسة: أنّه کلّما قرب الی الفجر کان أفضل
- الجهة السادسة: انّ صلاة الشفع رکعتان و صلاة الوتر رکعة واحدة بعد الشفع
- الجهة السابعة: أنه لا بأس بترک القنوت فی النافلة
- الجهة الثامنة: أنه یجوز الاکتفاء بالحمد فی النافلة
- الجهة التاسعة: أنّ النوافل کل رکعتین منها بسلام
- [صلاة العیدین]
- [فصل فی أوقات الصلوات الیومیة]
- اشارة
- قد تعرض فی هذا الفصل لفروع:
- الفرع الأول: أنّ الوقت علی أربعة أنواع
- الفرع الثانی: أنّ وقت الاختصاص لکل صلاة مقدار من الوقت یمکن أدائها فیه مع الشرائط
- الفرع الثالث: انّ الوقت المختص بالظهر مقدار أداء صلاته من أول الظهر
- الفرع الرابع: انّ الوقت المختص بالعصر مقدار أداء صلاة العصر فی آخره.
- الفرع الخامس: ان الوقت المختص بصلاة المغرب مقدار ادائها
- الفرع السادس: انّ صلاة العشاء تختص بآخر الوقت بمقدار ادائها
- الفرع السابع: ان وقت الاشتراک ما بین الوقتین المختصین
- الفرع الثامن: ان فضیلة صلاة الظهر من زوال الشمس الی ان یصیر الظل الحادث مثل الشاخص
- الفرع التاسع: انّ وقت فضیلة صلاة العصر من المثل الی أن یصیر الظل مثلی الشاخص
- الفرع العاشر: انّ وقت فضیلة صلاة المغرب من أول وقتها الی زوال الشفق المغربی
- الفرع الحادی عشر: انّ وقت فضیلة صلاة العشاء من بعد زوال الشفق الی ثلث اللیل
- الفرع الثانی عشر: انّ وقت صلاة العشاء الی نصف اللیل
- الفرع الثالث عشر: انّ وقت فضیلة صلاة الصبح من الفجر الصادق الی أن یطلع الحمرة فی طرف المشرق
- الفرع الرابع عشر: إنّ وقت إجزاء صلاة الفجر من حین الفجر الی طلوع الشمس
- الفرع الخامس عشر: أنه لیس لصلاة الصبح وقت الاختصاص
- الفرع السادس عشر: ان المراد من وقت الاجزاء ان الصلاة فیه أداء و لا خصوصیّة له
- [فی عدم جواز تقدیم الصلاة علی الوقت و فروعات المسألة]
- [فی عدم الاعتماد فی دخول الوقت علی الظن و فروعات المسألة]
- اشارة
- [الفرع الأول: أنه لا یجوز الاعتماد فی دخول الوقت علی الظن]
- الفرع الثانی: أنه یعتبر قول عدلین بالنسبة الی دخول الوقت
- الفرع الثالث: أنه لو أحرز الوقت بالعلم الوجدانی أو التعبدی و دخل فی الصلاة و بعد الصلاة انکشف الخلاف
- [حکم من صلّی العصر أو العشاء قبل الظهر أو المغرب سهوا و فروعات المسألة]
- [فصل فی القبلة]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی هذا المقام لجملة من الأمور:
- [فی وجوب استقبال القبلة فی خمسة أحوال]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یشترط فی الصلوات الوجبة استقبال القبلة
- الفرع الثانی: أنه یشترط فی صلاة الجنازة استقبال القبلة
- الفرع الثالث: أنه یشترط الاستقبال فی الصلوات المندوبة التی وجبت بالنذر و شبهه علی الاحوط
- الفرع الرابع: انّ الصلوات المستحبة إن کانت فی حال الاستقرار تشترط فیها القبلة
- الفرع الخامس و السادس و السابع: وجوب الاستقبال حال احتضار المیت و حال الصلاة علیه و حال دفنه
- الفرع الثامن: أنه یجب الاستقبال حال تذکیة الحیوان ادعی علیه عدم الخلاف
- [فصل فی مکان المصلی]
- اشارة
- الأمر الأول: أنه یلزم أن لا تکون فی مکان المصلی نجاسة مسریة
- الأمر الثانی: أنه یشترط فی مکان المصلی جواز التصرّف فیه
- الأمر الثالث: أنه یجوز الصلاة فی الصحاری التی لا مانع عن دخولها
- الأمر الرابع: أنه لا یجوز الصلاة واجبة کانت أو مندوبة فی المکان المغصوب
- الأمر الخامس: أنه لو صلی فی المکان الغصبی نسیانا أو جهلا
- الأمر السادس: أنه لو صلی فی المکان الغصبی یضمن الاجرة إن کان العرف یری لها أجرة
- [فصل فی ستر العورة بل مطلق لباس المصلی]
- اشارة
- تعرّض الماتن قدّس سرّه فی هذا الفصل لجملة من الأمور:
- الأمر الأول: أنه یشترط ستر العورة فی الصلاة
- الأمر الثانی: أنّ العورة فی الرجل القبل و الدبر و البیضتان
- الأمر الثالث: أنّ العورة التی یجب سترها بالنسبة الی المرأة حال الصلاة جمیع الجسد حتی الشعر الّا الوجه و الکفین و ظاهر القدمین
- اشارة
- الجهة الأولی: فی وجوب سترها جسدها اجمالا
- الجهة الثانیة: أنه هل یجب علیها ستر رأسها فی الصلاة
- الجهة الثالثة: أنه هل یجب علیها ستر شعرها أم لا
- الجهة الرابعة: أنها لا یجب علیها ستر وجهها فی الصلاة
- الجهة الخامسة: أنه هل یجب ستر الکفین بالنسبة الی المرأة
- الجهة السادسة: أنه هل یجب ستر قدمیها أم لا
- الجهة السابعة: أنه هل یجب علیها ستر عنقها أم لا
- الجهة الثامنة: أنه لا یجب علی الامة ستر شعر رأسها
- الجهة التاسعة: أنه لا یجب علی الصبیة غیر البالغة ستر شعرها
- [یشترط فی الساتر بل مطلق لباس المصلی أمور]
- [الأول: أن یکون مباحا]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی هذه المسألة لأمور:
- [إذا لم یکن عنده الّا المغصوب لم یجز الصلاة فیه]
- [الثانی: أن لا یکون من غیر المأکول]
- [الثالثة: أن لا یکون مما تحلّه الحیاة من المیتة]
- [الرابع: أن لا یکون حریرا محضا للرجال]
- [الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال]
- [السادس: أن لا یکون نجسا]
- [الأول: أن یکون مباحا]
- [تجوز الصلاة فی النباتات کالقطن و الکتان و غیرهما]
- [فصل فی الأذان و الاقامة]
- [فصل فی مقارنات الصلاة]
- ااشرة
- [الأول: النیة]
- [الثانی: القیام]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه یلزم القیام فی حال تکبیرة الأحرام
- الجهة الثانیة: وجوب القیام حال القراءة
- الجهة الثالثة: أنه یجب القیام قبل الرکوع
- الجهة الرابعة: أنه یجب القیام بعد الرکوع
- الجهة الخامسة: انّ القیام حال تکبیرة الأحرام رکن تبطل الصلاة بترکه عمدا و سهوا
- الجهة السادسة: انّ القیام المتصل بالرکوع أی ما یکون قبل الرکوع
- الجهة السابعة: أنه یجب أن یکون الوقوف علی الرجلین إذا کان مختارا
- الجهة الثامنة: أنه یجب فی القیام الاستقرار
- الجهة التاسعة: أنه یجب الاستقلال فی القیام إذا کان ممکنا
- الجهة العاشرة: أنه لو لم یتمکن من القیام الاستقلالی یجب أن یقوم معتمدا
- الجهة الحادیة عشرة:
- الجهة الثانیة عشرة: أنّه لو عجز عن الجلوس نام علی جنبه الأیمن
- الجهة الثالثة عشرة: أنه لو لم یکن أن ینام علی الأیمن ینام علی الجانب الأیسر متوجها الی القبلة
- الجهة الرابعة عشر: أنه لو عجز عن النوم علی الأیسر أیضا یستلقی و رجلاه الی القبلة
- الجهة الخامسة عشر: أنّه لو تجدد له القدرة رجع الی ما یتمکن
- [الثالث تکبیرة الإحرام]
- قد تعرّض الماتن قدّس سرّه فی المقام لجهات:
- الجهة الأولی: أنّ المراد من التکبیر أن یکبّر المصلّی بقصد الافتتاح
- الجهة الثانیة: أنها واجبة فی الصلاة
- الجهة الثالثة: أنّ تکبیرة الاحرام رکن تبطل الصلاة بترکها عمدا أو سهوا أو جهلا
- أقول أما ترکها عمدا
- و أما ترکها سهوا
- اشارة
- الطائفة الأولی: ما یدل علی بطلان الصلاة بترکها عن سهو مطلقا
- الطائفة الثانیة: ما یدل علی أنه لو کان الترک عن سهو لا تبطل الصلاة
- الطائفة الثالثة: ما یدل علی أنه لو کان الترک عن سهو حتی رکع تبطل الصلاة
- الطائفة الرابعة: ما یدل علی التفصیل بین کون التذکر فی الاثناء و بعد الصلاة
- الطائفة الخامسة: ما یدل علی التفصیل بین الدخول فی الرکوع و قبله
- الطائفة السادسة: ما یدل علی أنه لو تذکر بعد التکبیر للرکوع لا تبطل
- الجهة الرابعة: أنّه یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الشرائط و تزید هی بلزوم قصد الافتتاح بها.
- الجهة الخامسة: أنّه یجب التلفظ بها بلفظ «اللّه أکبر» جهرا أو اخفاتا
- [لو کبّر تکبیرا ثمّ شک فی کونه تکبیرة الأحرام أو تکبیر الرکوع]
- قد تعرّض الماتن قدّس سرّه فی المقام لجهات:
- [الرابع القراءة]
- اشارة
- فی المقام أیضا جهات من الکلام:
- الجهة الأولی: أنه تجب فی الرکعة الاولی و الثانیة من الفرائض قراءة فاتحة الکتاب
- الجهة الثانیة: أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
- الجهة الثالثة: أنّه لا یجوز قراءة سور العزائم الأربع
- الجهة الرابعة: أنه علی تقدیر وجوب السورة یجوز ترکها عند المرض و الاستعجال لأمر مهم
- الجهة الخامسة: أنه تسقط السورة فی ضیق الوقت وجوبا
- الجهة السادسة: أنه یجب الترتیب بین الحمد و السورة
- الجهة السابعة: أنه لو قدمها عمدا تبطل الصلاة
- الجهة الثامنة: أنه یجب فی القراءة أداء الحروف من مخارجها
- الجهة التاسعة: أنه یجب حفظ الترتیب
- الجهة العاشرة: أنه تجب الموالاة بین الآیات و الحروف
- [القراءة واجبة فی الصلوات الواجبة غیر صلاة المیت و جزء فیها و فی المستحبة مطلقا]
- [لا یجوز قراءة السور العزائم فی الصلاة]
- [لو شک فی القراءة حال الرکوع لا اعتبار به]
- [یتخیّر فی الرکعتین الأخیرتین بین قراءة الحمد فقط أو التسبیحات الأربع]
- [یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح و فی الرکعتین الأولیین من صلاة المغرب و العشاء]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح و فی الرکعتین الاولیین من صلاة المغرب و العشاء
- الفرع الثانی: انّ النساء لهن الخیار بین الجهر و الاخفات فی الصلوات الجهریة
- الفرع الثالث: انّ الأحوط بالنسبة الی النساء الاخفات فیما یسمع صوتهن الاجنبی
- الفرع الرابع: أنه یجب الإخفات فی الأخیرة من المغرب و اخیرتی العشاء و الظهرین
- [الخامس: الرکوع]
- فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی: فی وجوب الرکوع فی کل رکعة من الفرائض الیومیة
- الجهة الثانیة: أنّ الصلاة تبطل بزیادته أو نقیصته بلا فرق بین العمد و السهو
- الجهة الثالثة: أنه یلزم فیه الانحناء علی النحو المتعارف الی أن تصل یداه الی رکبتیه.
- الجهة الرابعة: أنه یجب فیه الذکر
- الجهة الخامسة: فی بیان الذکر الواجب فی الرکوع
- الجهة السادسة: أنّ الأفضل أن یکون الذکر وترا
- [لو نسی الرکوع و هوی الی السجود فتذکر قبل أن تصل جبهته الی الأرض]
- [لو هوی بقصد الرکوع الی حدّ الرکوع فنسی و أهوی الی السجود فتذکر قبل وصول جبهته الی الأرض]
- فی المقام جهات من البحث:
- [السادس: السجود]
- اشارة
- فی المقام جهات من الکلام:
- [یعتبر فی السجود سبعة أمور]
- اشارة
- [الأول: وضع باطن الیدین و عین الرکبتین و رأس إبهامی الرجلین علی الأحوط علی الأرض مع وضع الجبهة علیها]
- [الثانی: الذکر]
- [الثالث: الطمأنینة]
- [الرابع: کون المواضع السبعة المذکورة علی الأرض و شبهها من قبل الشروع فی الذکر الواجب الی بعد الفراغ منه]
- [الخامس: رفع الرأس عن السجدة الأولی و الجلوس معتدلا مطمئنا]
- [السادس: الهوی للسجود الی أن یتساوی محلّ جبهته مع محل وقوفه]
- [السابع: التشهّد]
- [الثامن: السلام]
- [التاسع: الترتیب]
- [العاشر: الموالاة]
- [الحادی عشر: الذکر]
- [فصل فی القنوت]
- [فصل فی التعقیب و ثوابه]
- [فصل فی أقسام الصلاة]
الدلائل فی شرح منتخب المسائل المجلد 2
اشاره
نام کتاب: الدلائل فی شرح منتخب المسائل
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: کتابفروشی محلاتی
تاریخ نشر: 1423 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک: 9- 08- 7455- 964
[کتاب الصلاه]
[فصل فی أقسام الصلاه]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
فصل فی أقسام الصلاه الصلاه قسمان: واجب و مستحب و الواجب خمسه أقسام:
الأول: الفرائض الیومیه، الثانی: صلاه الآیات، الثالث: صلاه الطواف، الرابع: صلاه الاستئجار و النذر و أمثالهما، الخامس: صلاه المیت، و أما صلاه الجمعه فهی حال وجوبها من الیومیه و الأقرب وجوبها حال غیبه الامام علیه السّلام تخییرا بینها و بین الظهر لا عینا و لا یترک الاحتیاط بإتیان الجمعه رجاء و عدم ترک الظهر علی کل حال (1).
قد تعرّض قدّس سرّه فی هذا الفصل لجمله من الأمور:
الأمر الأول: انّ الصلاه قسمان واجب و مستحب
______________________________
(1) و الأمر کما أفاده و الواجب منها الصلوات الیومیه و صلاه الآیات و صلاه الطواف و لا إشکال و لا کلام فی وجوب هذه المذکورات و یقع الکلام إن شاء اللّه تعالی فی الخصوصیات التی ترتبط بکل واحده منها و یلحق بالصلاه الواجبه صلاه الاستیجار و صلاه النذر و اشباهه و إن شئت فقل وجوب الصلاه تاره بالأصاله و اخری بالعرض.
الأمر الثانی: أنه وقع الخلاف بین الأصحاب بالنسبه الی حکم صلاه الجمعه فی زمن الغیبه
اشاره
بعد الاتفاق علی الوجوب التعیینی فی زمن الحضور فذهب بعض الی أنّ وجوبها فی یوم الجمعه تعینی فی زمن الغیبه فذهب الکلینیّ و جمله من المشاهیر
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 2، ص: 4
… …
______________________________
الی هذا القول علی حسب ما نقل عنهم و ذهب بعض الی عدم مشروعیّتها فی زمن الغیبه و نسب هذا القول الی ابن ادریس و سلار و المرتضی و ذهب بعض الی القول بالتخییر بین الجمعه و الظهر و نسب هذا القول الی الشهید الثانی و قول رابع فی المقام و هو الوجوب التعیینی عند اقامتها و مرجع هذا القول الی الواجب المشروط و مال الی الأخیر سیدنا الأستاذ و اللازم ملاحظه دلیل کل واحد من هذه الأقوال و الالتزام بما یکون موافقا مع القواعد.
[أدله القائلین بوجوب صلاه الجمعه فی زمن الغیبه و الجواب عنها]
فنقول: قد استدل علی القول الأول بوجوه:
اشاره
قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «1» بتقریب انّ المستفاد من الآیه الشریفه وجوب السعی الی صلاه الجمعه عند اعلامها فان الأمر ظاهر فی الوجوب و لا دلیل علی اختصاص الحکم بزمن الحضور و مقتضی الاطلاق عدم الفرق و شمول الحکم لکلا الزمانین کبقیه الخطابات القرآنیه المطلقه.
و قد ذکرت ایرادات بالنسبه الی الاستدلال بالآیه علی المدعی.
الایراد الأول:
انّ المستفاد من الآیه الشریفه تعلیق إیجاب الاسراع و الصلاه علی انعقاد الجمعه و العرف ببابک و مقتضی مفهوم الشرطیه عدم الایجاب عند عدم انعقادها.
و بعباره واضحه انّ المستفاد من الآیه الشریفه الوجوب المشروط لا المطلق فالنتیجه انه لو أقیمت صلاه الجمعه تجب المبادره و لقائل أن یقول انّ الموضوع
______________________________
(1) الجمعه: 9.
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 2، ص: 5
… …
______________________________
الذی أخذ فی الآیه الشریفه لوجوب الاسراع النداء لصلاه الجمعه و هذا العنوان باطلاقه یشمل ما لو نودی لإقامه الجمعه و بعباره اخری تاره تنعقد الجمعه و ینادی المنادی للحضور و اخری المنادی ینادی للإقامه و الآیه الشریفه باطلاقها تشمل کلتا الصورتین.
لکن الانصاف عدم الاطلاق فی الآیه الشریفه من هذه الجهه و الظاهر منها أنّه لو نودی للحضور للصلاه التی تنعقد کما لو نودی للحضور فی مجلس العزاء فانّ الظاهر انه اذا أقیم المجلس و نودی لأجل الحضور فیه یجب الحضور.
الإیراد الثانی:
انّ السعی عباره عن السیر السریع و المراد من الذکر الخطبه و لا یجب الحضور لسماع الخطبه بل تصح الصلاه حتی إذا أدرک الامام فی الرکوع و یدل علی عدم الوجوب قوله تعالی: ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ أی أنّه أحسن و الحال أنّه لو کان متعینا لا یصدق علیه مفهوم الأحسن الذی یستفاد منه التفصیل.
و یرد علی الوجه المذکور انّ الظاهر من الآیه الشریفه أنّ المراد من الذکر هی الصلاه حیث ذیلت الآیه بقوله تعالی: فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلٰاهُ فَانْتَشِرُوا مضافا الی أنّه لو کان المراد بالذکر الخطبه لا وجه لرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب و ثبت فی محله عدم اعتبار الاجماع بکلا قسمیه و یستفاد من قوله تعالی: وَ تَرَکُوکَ قٰائِماً ان استماع الخطبه